الحطاب الرعيني

252

مواهب الجليل

فصل في القسم بين الزوجات والنشوز ص : ( إنما يجب القسم للزوجات في المبيت ) ش : أفاد بقوله : للزوجات أن الزوجة والأمة لا قسم بينهما ولا بين غير الزوجات من الموطوءات . قال في الرسالة : ولا قسم في المبيت لامته ولا لام ولده ونحوه في المدونة . وقال ابن عرفة الشيخ : روى محمد : لا قسم لام ولده ولا أمة مع حرة ولا قسم بين السراري . ابن شاس : لا يجب بين المستولدات ولا بين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات إلا أن الأولى العدل انتهى . وقال ابن عبد السلام : وأما قول المؤلف يعني ابن الحاجب إلا أن الأولى العدل وكف الأذى يعني أن القسم وإن لم يكن واجبا بين الزوجة والمستولدة وبين المستولدات إلا أن الأولى ما ذكره انتهى . قال في المدونة : وجائز أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضارر انتهى . قال اللخمي : ولا قسم بين الزوجات وملك اليمين والمدبرة وأم الولد والمذهب أنه لا مقال للحرة إن أقام عند الأمة وفيه نظر إلا أن يكون هناك إجماع فيسلم . قال في المتيطية : وله أن يطأهن في أيام الزوجات انتهى . قال البرزلي في مسائل النكاح : وسئل اللخمي عمن يميل لسريته دون زوجته هل هو حرام أم لا ؟ فأجاب : الرواية جوازه والقياس منعه وهو ظلم للحرة . ابن الحاج : ليس معنى قوله في المدونة له أن يقيم عند أم ولده ما شاء أنها أتم حرمة بل للحرة المقال ولها المبيت وليس لام الولد قسم ، فلما ضعف أمر أم الولد جاز المبيت عندها الليلتين والثالث دون الحرة إذ هو معظم الامر للحرة . قلت : يحتمل الليلتين والثلاث في الشهر إذ معظم الامر للحرة ، فظاهر قول اللخمي